السيد صادق الحسيني الشيرازي
188
بيان الأصول
والشيخ محمد تقي الشيرازي ( قده ) وفي رسالة السؤال والجواب للشيخ محمد تقي الشيرازي المحشاة بحواشي جمع من الأعاظم ومنهم الشيخ عبد الكريم الحائري ، والسيد أبو الحسن الاصفهاني ، وشيخ الشريعة ، والنائيني ، والسيد محمد الفيروزآبادي - قدهم - وهي بالفارسية ما تعريبه : - « الثاني : - يعني من مسوغات التيمم - ان يخاف بسبب السعي لتحصيل الماء على نفسه أو عرضه أو ماله من وصول ضرر إلى أحدها ضررا معتدا به . . . » ولم يعلق أحد منهم عليها . وفي الجواهر - كتاب الامر بالمعروف : « ثم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر - يعني في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - ويقوى الحاق الخوف المعتد به عند العقلاء » « 1 » . والمحقق العراقي ( قده ) وقال المحقق العراقي في كتاب « الامر بالمعروف » من شرح التبصرة : « ثم إن في الحاق خوف الضرر بصورة اليقين به ، حتى في المال اشكالا ، نعم لا يبعد الالحاق في النفس والعرض » « 2 » . الشاهد في جعلهما ( صاحب الجواهر والعراقي ) : خوف الضرر بحكم الضرر ، في الضرر على العرض والنفس ، وكلام الجواهر مطلق يشمل خوف الضرر المالي أيضا . والشيخ حسن كاشف الغطاء ( قده ) وقال الشيخ حسن كاشف الغطاء : « والامرأة والرجل سواء في ذلك ( اي في تخلية السرب ) فلو خافت المرأة على بعضها سقط الحج عنها . . . ويشترط في الخوف
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 21 ، ص 373 . ( 2 ) - شرح تبصرة المتعلمين : ج 6 ، ص 539 .